الشيخ الجواهري
285
جواهر الكلام
والصرابة أو ضدها ) وظاهره الاكتفاء في رفع الجهالة عرفا بالثلاثة ، وأما الرطب فهو وإن كان لا يكون عتيقا إلا أن له اشتراط لقطة يومه ، أو أمسه ، بل لعل حداثته وعتقه بذلك ، بل قد يقال بلزوم التعرض لذلك كما عن بعض الشافعية ، لاختلاف الثمن والرغبة باختلافهما اختلافا يؤدي عرفا إلى الجهالة بدونهما والله أعلم ( وفي الحيوان كله ) غير الأناسي منه ( والأناسي ) لكن في الدروس ( أنه يذكر في الإبل السن والذكورة أو ضدها ، واللون والصنف ، كالعرابي والبخاتي والنتاج إذا كان معروفا عام الوجود ، وكالعبادي نسبته إلى عباد بالفتح ، وهم قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة - وفي الخيل الذكورة والسن والنوع ، كالعربي والتركي واللون ، وفي البقر والحمر ، السن والنوع والذكورة واللون والبلد ، وفي الطير النوع واللون وكبر الجثة ، لعدم العلم بسنه ، وفي الرقيق الذكورة والنوع واللون والسن والقد كالطويل والقصير والربعة . ولو قدره بالأشبار احتمل المنع . لافضائه إلى عزة الوجود ، ويحتمل وجوب ذكر الكحل والدعج والزجج وتكلثم الوجه في الجارية وكونها خميصة ريافة الملمس ، ثقيلة الردف ، أو اضداد ذلك ، لتفاوت الثمن به ، وعدم عزته ، والأقرب وجوب تعيين البكارة والثيبوبة في الأمة ، فلو أطلق بطل ، ولا يشترط ذكر الملاحة فلو ذكرها روعى العرف ، ويحمل على أقل درجته ، ويحتمل البطلان لعدم انضباطها فإن مرجعها إلى الاستحسان والشهوة المختلفين باختلاف الطباع ، ولا يجب التعرض لآحاد الأعضاء لعدم تفاوت الثمن فيه بينا ، وربما أدى إلى عزة الوجود ) وفي القواعد ( أنه يذكر في الحيوان النوع واللون والذكورة والأنوثة والسن وفي الأناسي زيادة القد كرباعي أي أربعة أشبار أو خماسي ، فيقول عبد زكى اسمه ابن سبع طويل أو قصير أو ربع ، إلى أن قال : ولو اختلف النوع الواحد في الرقيق وجب ذكر الصنف ، ولو اتحد لونه كفى نوعه عنه ، ثم قال : ويذكر في الإبل الذكورة أو الأنوثة